أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس التراويح
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس التراويح
معلومات عن الفتوى: تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس التراويح
رقم الفتوى :
2154
عنوان الفتوى :
تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس التراويح
القسم التابعة له
:
أحكام الإمامة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس خصوصا إذا كان يذهب لمناطق بعيدة ليصلي بهم التراويح ؟
نص الجواب
الحمد لله
التحديد ما ينبغي ، وقد كرهه جمع من السلف ، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك . أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها إن شاء الله ولو حددوا له مساعدة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك وأن تكون المساعدة بدون مشارطة ، هذا هو الأفضل والأحوط كما قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم . وقد يستأنس لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه : (واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا) وإذا كان هذا في المؤذن فالإمام أولى . والمقصود أن المشارطة في الإمامة غير لائقة وإذا ساعده الجماعة بما يعينه على أجرة السيارة فهذا حسن من دون مشارطة .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: